حكم الحلف كذبا لإرضاء الوالد
قال الشيخ بن باز رحمه الله: الأصل في الكذب أنه لا يجوز إلا في ثلاث، تقول أم كلثوم بنت عقبة- رضي الله عنها- أنها سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم- يرخص في الكذب في ثلاث: (في الحرب – في الجهاد إذا كذب الأمير لمصلحة تنفع المسلمين -، وفي الإصلاح بين الناس – الإصلاح بين المتخاصمين -، وهكذا الرجل مع زوجته، والزوجة مع زوجها) لا بأس، أما الكذب على أمك، أو على أبيك فلا يجوز، بل ينبغي لك تحري الصدق، والعناية بالأسلوب الحسن، والحرص على رضاهما بكل وسيلة مباحة، لكن لو قدر أن هناك مسألة إذا صدقت فيها …
Read more on إسلام ويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق