لا ضمان في هلاك الوديعة بغير تعد أو تفريط




لا ضمان في هلاك الوديعة بغير تعد أو تفريط

فإن المودع لا ضمان عليه إذا هلكت الوديعة بغير تعد منه أو تفريط عند عامة العلماء، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودِع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال شريح، والنخعي، ومالك، وأبو الزناد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها؛ لما روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه ضمَّن أنس بن …
Read more on إسلام ويب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق